Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 237

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة الإبل

* واحتجوا أيضًا بما روى سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن في كتاب النبي ﷺ إلى أهل اليمن فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم ﵁ وفيه:

"في الإبل إذا زادت على خمسين ومائة، ففي كل خمسين: حقة".

وعلى هذا الوجه يرويه سليمان بن داود عن الزهرين وهو ضعيف عندهم جدًا، ويدل على ضعفه ووهاه، أن أصحاب الزهري الأثبات منهم، كيونس وغيره رووه عن الزهري عن الصحيفة التي عند آل عمر، ولو كان عند الزهري بهذا الإسناد، لما لجأ في روايته إلى صحيفة.

ولو ثبت: كان مستعملاً مع خبر استئناف الفريضة على الوجه الذي بينا.

وقد روى يونس عن الزهري قال: هذه نسخة كتاب رسول الله ﷺ الذي كتبه في الصدقة، وهو عند آل عمر، وأقرأنيها

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 237 (SanadKitab #16546, hlm. urut 777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.