سن، أو إلى عدد، وليس ذلك حكم ما زاد على الأربعين؛ لأنه يوجب فيه الكسر، فلم يدخل في الخبر.
وأيضًا: فإن هذا الخبر يعارضه ما روى عمرو بن دينار عن طاوس عن معاذ ﵁ قال: طلم يقل لي رسول الله ﷺ في الاوقاص شيئًا".
فأخبر أنه لم يتفه، ولم يوجبه.
*****
Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص
سن، أو إلى عدد، وليس ذلك حكم ما زاد على الأربعين؛ لأنه يوجب فيه الكسر، فلم يدخل في الخبر.
وأيضًا: فإن هذا الخبر يعارضه ما روى عمرو بن دينار عن طاوس عن معاذ ﵁ قال: طلم يقل لي رسول الله ﷺ في الاوقاص شيئًا".
فأخبر أنه لم يتفه، ولم يوجبه.
*****
Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 246 (SanadKitab #16546, hlm. urut 786)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.