Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 247

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة الغنم

باب صدقة الغنم

[مسألة: نصاب زكاة الغنم]

قال: (وليس فيما دون الأربعين من الغنم صدقة، فإذا كانت أربعين: ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة: ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة: ففيها ثلاث شياه، ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ أربعمائة، فيكون فيها أربع شياه، ثم كذلك أبدًا في كل مائة شاة).

قال أبو بكر أحمد: وهذه الجملة لا خلاف فيها بين أهل العلم، وقد وردت بها آثار متواترة عن النبي ﷺ.

* قال: (والماعز والضأن سواء في الزكاة).

وذلك لأن اسم: (الغنم): يجمع الصنفين جميعًا، وينتظمها قول النبي ﷺ: "في كل أربعين من الغنم شاة".

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 247 (SanadKitab #16546, hlm. urut 787)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.