Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 248

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة الغنم

* قال: (ولا يؤخذ في ذلك إلا الثني فصاعدًا)

وذلك لأن المأخوذ منها الوسط، وما دون الثني فهو في حد الصغار.

وقال سفيان بن عبد الله ﵁ وكان عاملاً لعمر بن الخطاب ﵁ إن أصحاب الأموال يقولون لنا: إنكم تظلموننا، تعدون علينا الصغار، ولا تأخذونها، فقال عمر: عد عليهم السخلة، وإن راح بها الراعي على كفه، وقل لهم: قد تركنا لكم المخاض، والربي، وفحل الغنم.

* قال أبو جعفر: ولا يؤخذ في الزكاة الربى ولا الماخض، ولا فحل الغنم، ولا الأكولة".

وذلك لما روي عن النبي ﷺ أنه قال لمعاذ رضي الله

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 248 (SanadKitab #16546, hlm. urut 788)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.