Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 266

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة الغنم

وروى سعيد المقبري عن أبي هريرة ﵁، أن رسول الله ﷺ حث على الصدقة، فقال رجل: عندي دينار، فقال: "تصدق به على نفسك".

فجعل نفقته على نفسه صدقة، فإن صح الخبر: كان مراده النفقة عليه، وعلى أهله إذا كانت هذه النفقة صدقة، فعبر عنها بها.

* وأما الذمي والمكاتب، فلا خلاف بين أهل العلم في نفي الزكاة عن مالهما.

وقد حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا الفضل بن العباس الصواف قال: حدثنا يحيي بن غيلان قال: حدثنا عبد الله بن بزيع عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر ﵁ أن النبي ﷺ قال: "لس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق".

مسألة: [تعجيل الزكاة]

قال أبو جعفر: (ويجوز تقديم الزكاة بعد وجود النصاب قبل الحول).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 266 (SanadKitab #16546, hlm. urut 806)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.