Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 267

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة الغنم

وذلك لما روى حجية عن علي أن العباس بن عبد المطلب ﵄ سأل رسول الله ﷺ في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك".

وفي خبر آخر عن العباس ﵄: أنه استسلف منه صدقة عامين.

وفي حديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال في شأن العباس ﵁ حين منع الصدقة فقال: "هي علي، ومثلها معها"، يعني لسنة مستقبلة.

ويد لعليه قوله تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾، ولم يخصها بوقت.

وأيضًا: لما وجد السبب، وهو النصاب، وجب أن يجوز الأداء.

وقد أجاز مالك بن أنس ﵁ تعجيل الكفارة قل الحنث؛ لأن عنده أن اليمين سبب لها، والصدقة أولى بالجواز، لوجود النصاب.

وعندنا أن اليمين ليست سببًا للكفارة، فلذلك لم نجزها.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 267 (SanadKitab #16546, hlm. urut 807)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.