Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 270

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة الغنم

حدثنا إبراهيم بن موسى قال: حدثنا يعقوب يعني الدورقي ومحمد بن هشام قالا: حدثنا هشيم قال: أخبرنا هلال بن خباب عن ميسرة أبي صالح عن سويد بن غفلة ﵁ قال: أتانا مصدق رسول الله ﷺ، فأتيته، فجلست إليه فسمعته يقول: "في عهدي أن لا آخذ من راضع لبن".

يدل هذا الحديث على معنيين:

أحدهما: نفي الحق عن الصغار.

والآخر: أنها لا تؤخذ في الصدقة، فانتفى به قول القائلين بأخذ واحدٍ منها، وقول من قاله بأخذ مسنة.

وأيضًا قوله ﷺ: "ليس فيما دون خمس من الإبل، ولا فيما دون أربعين من الغنم شيء".

والفصلان والحملان لا يتناولها اسم الإبل والغنم، بل هي دونها، فانتفى وجوب الحق فيها، لظاهر الخبر.

وأيضًا: قول النبي ص في خبر أنس: "في أربعين شاة: شاة، وفي خمس من الإبل: شاة".

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 270 (SanadKitab #16546, hlm. urut 810)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.