Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 272

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة الغنم

عنه عن النبي ﷺ في الصدقة فيه: "يعد صغيرها وكبيرها".

وظاهرة يقتضي وجوب الحق من جميعها عند الاجتماع.

ويدل على اختلاف حال انفرادها أو اجتماعها مع المسان: أن من أوجب واحدًا فيها في حال الانفراد، يوجب في حال الاجتماع مسنه، ولا يوجب في الصغار بقسطها من الحمل والفصيل، وفي الكبار بقسطها من المسنة، ولو كانت كلها صغارًا، لوجب عندهم فيها واحد منها.

ويدل على بطلان قول من أوجب المسنة، ما روى هشام عن عروة عن أبيه عن عائشة ﵂ قالتك بعث النبي ﷺ مصدقًا في أول الإسلام فقال: "لا تأخذ من حزرات الناس".

وهو خيار أموالهم.

وقال لمعاد ﵁ حين بعثه إلى اليمن: "إياك وكرائم أموالهم".

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 272 (SanadKitab #16546, hlm. urut 812)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.