Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 1, halaman 276

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما تكون به الطهارة

العلة الموجبة لطهارة سؤرها: أنها لا يستطاع الامتناع من سؤرها؛ لقول النبي ﷺ: "إنها من الطوافين عليكم والطوافات"، وقال: "إنها من ساكني البيوت".

فمن حيث كانت هذه العلة موجودة فيه: لم ينجس سؤرها، ومن حيث كان محرم الكل، لا لحرمته: كره سؤره، كما كره سؤر الهرة.

مسألة: [طهارة سؤر الدواب المأكول لحمها].

قال: (وسؤر الدواب المأكول لحمها: طاهر، كالشاة والبقر).

وهذا ما لا يعلم فيه خلاف.

[مسألة: حرمة سؤر الدواب المحرم أكلها]

قال أبو جعفر: (وسؤر الدواب المحرم أكلها، وهي الخنازير والكلاب: حرام).

قال أبو بكر أحمد: الأصل في نجاسة سؤر الكلب ما روى محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبعًا"، وتطهير الأواني- في

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 1، ص 276 (SanadKitab #16546, hlm. urut 82)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.