Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 1, halaman 277

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما تكون به الطهارة

الأصول- لا يجب إلا من النجاسات؛ لأنها لا عبادة عليها.

فإن قيل: قد روى قرة بن خالد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "طهور إناء أحدكم إذا ولغت فيه الهرة أن يغسل مرة أو مرتين"، الشك من قرة بن خالد.

قيل له: لو ثبت هذا الخبر من غير معارض: لزم ما قلت، إلا أنه قد وردت أخبار صحيحة في طهارة سؤر الهرة، لا يوازيها حديث قرة بن خالد، فكانت أولى منه.

وعلى أنهما لو تساويا: سقطا، ووجب طلب الدلالة على حكم سؤر الهر من غيرهما، وأما خبر لزوم تطهير الإناء من سؤر الكلب، فلم يرد له معارض: فثبت حكمه.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 1، ص 277 (SanadKitab #16546, hlm. urut 83)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.