Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 280

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الخيل

باب زكاة الخيل

[زكاة الخيل، ومقدار الواجب فيها]

قال أبو جعفر: (وكان أبو حنيفة ﵁ يوجب الزكاة في الخيل السائمة إذا حال عليها الحول، وهي كذلكن إذا كانت ذكورًا وإناثًا، يلتمس نسلها مع ذلك، فيكون المصدق بالخيار: إن شاء أخذ منه لكل فرس دينارًا، وإن شاء قومها، ثم زكاها كما تزكى الدراهم.

وقال أبو يوسف ومحمد: ليس في الخيل صدقة على حال).

قال أبو بكر أحمد: مذهب أبي حنيفة فيها: أنها إن كانت إناثًا وحدها أو إناثًا وذكرانًا وجبت الصدقة، وإن كانت ذكورًا وحدها: فلا صدقة فيها.

الخيار فيما يعطي من الدينار عن كل فرس، أو في تقويمه، فيعطي عن كل مائتي درهم: خمسة دراهم إلى رب المال، وليس للمصدق فيها خيار.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 280 (SanadKitab #16546, hlm. urut 820)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.