Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 281

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الخيل

والحجة لأبي حنيفة ﵁، قول الله تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾، وهو عام في الخيل وغيرها، ولا يخص إلا بدلالة.

ويدل عليه أيضًا قوله تعالى: ﴿لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون﴾، وقوله تعالى: ﴿أنفقوا من طيبات ما كسبتم﴾.

ومن جهة السنة: حديث مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ ذكر الخيل فقال: "هي ثلاثة: لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر:

فأما الذي له ستر، فالرجل يتخذها تكرمًا وتجملاً، ولا ينسى حق الله في رقابها وظهورها.

وأما الذي له أجر، فرجل ربطها في سبيل الله ﷿، فما أصابت في طيلها، ذلك من المرج، كانت له حسنات.

وأما الذي عليه وزر، فرجل ربطها فخرًا ونواء لأهل الإسلام، فهي على ذلك وزر.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 281 (SanadKitab #16546, hlm. urut 821)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.