Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 288

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الثمار والزروع

وروى نحو قول أبي حنيفة في الموجب فيه عن ابن عباس ﵄، ومجاهد، وإبراهيم النخعي.

* والحجة لأبي حنيفة في إيجاب الحق في جميع الأصناف خلا من ذكرنا، قول الله تعالى: ﴿يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض﴾.

وعمومه يوجب الحق في كل خارج إلا ما قام دليله.

ويدل عليه أيضًا قوله تعالى: ﴿والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشبهًا وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وأتوا حقه يوم حصاده﴾، وذلك عام في كل ثمرة فلي جميع ما يقع فيه الحصاد.

* والدليل على أن هذا الحق هو العشر: اتفاق الجميع من فقهاء

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 288 (SanadKitab #16546, hlm. urut 828)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.