Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 289

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الثمار والزروع

الأمصار على أنه لا حق يجب في الخارج من الأرض عند الحصاد إلا العشر.

وقد روي عن ابن عباس وجابر بن زيد ﵃ أنه قال: "العشر أو نصف العشر".

ويدل عليه أيضًا: قول النبي ﷺ: "فيما سقت السماء العشر"، وذلك عام في جميع الأصناف إلا ما قام دليله.

فإن قيلك روي عن النبي ﷺ أنه قال: "ليس في الخضراوات صدقة".

قيل له: رواه موسى بن طلحة عن النبي ﷺ مرسلاً، ولا يصح الاحتجاج به للمخالف.

وروي من وجه ضعيف عن علي ﵁ عن لنبي صلى الله

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 289 (SanadKitab #16546, hlm. urut 829)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.