ولم يفرق بين وجود الزيادة في أول الحول أو في آخره.
ويدل عليه حديث أيوب بن جابر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي ﵁ عن النبي ﷺ في صدقة المواشي: "ويعد صغيرها وكبيرها".
لم يفرق بين أن يكون منها، أو من غيرها.
وكذلك قال عمر ﵁: "عد عليهم السخلة وإن راح بها الراعي على كفه".
ويدل عليه حديث جابر ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: "أعلموا من السنة شهرًا تؤدون فيه زكاة أموالكم، فما حدث من مال بعد: فلا زكاة فيه حتى يجيء رأس السنة".
فأشار في الوجوب إلى رأس سنة معرفة، وهي حول الأصل،