Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 320

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الذهب والورق

ولم يفرق بين وجود الزيادة في أول الحول أو في آخره.

ويدل عليه حديث أيوب بن جابر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي ﵁ عن النبي ﷺ في صدقة المواشي: "ويعد صغيرها وكبيرها".

لم يفرق بين أن يكون منها، أو من غيرها.

وكذلك قال عمر ﵁: "عد عليهم السخلة وإن راح بها الراعي على كفه".

ويدل عليه حديث جابر ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: "أعلموا من السنة شهرًا تؤدون فيه زكاة أموالكم، فما حدث من مال بعد: فلا زكاة فيه حتى يجيء رأس السنة".

فأشار في الوجوب إلى رأس سنة معرفة، وهي حول الأصل،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 320 (SanadKitab #16546, hlm. urut 859)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.