Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 319

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الذهب والورق

والدنانير والنقرة والسبائك وإن لم يكن يرصده للنماء: فعلمنا أن وجوب الزكاة فيها متعلق بأعيانها، لا بانضمام معنى آخر إليها، فوجبت في الحلي بوجوب العين.

وإن شئت قلت: لأنهما من جنس الأثمان التي عليها تدور البياعات.

فإن قيل: الحلي بمنزلة العوامل من الإبل والبقر؛ لأنه غير مرصد للنماء.

قيل له: هذا منتقضٌ بالسبائك وتبر الذهب والفضة وأواني الذهب والفضة، وينتقض أيضًا بالحلي إذا كان لرجل لا يريد به التجارة.

وقد تكلمنا فيها في "مسائل الخلاف" بأكثر من هذا.

مسألة: [حول المال المستفاد هو حول الأصل]

قال: (وما استفاده في الحول من ذهب أو فضة، وعنده نصاب: زكاه لحول الأصل، وكذلك في المواشي).

والحجة لذلك قول النبي ﷺ: "في خمس وعشرين: بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة: ففيها بنت لبون".

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 319 (SanadKitab #16546, hlm. urut 858)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.