Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 318

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الذهب والورق

من ورق، فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله! قال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا، أو ما شاء الله. قال: هو حسبك من النار.

قال أبو داود: قيل لسفيان الثوري: كيف تزكيه؟ قال تضمه إلى غيره.

* ويدل عليه أيضًا: قول النبي ﷺ: "في الرقة ربع العشر"، وهو عموم في الحلي وغيره.

فإن قيل: الحلي لا تسمى رقة؛ لأن الرقة اسم للورق، وهو الدراهم المضروبة.

قيل له: هذا خطأ؛ لأن في حديث عائشة ﵂: "فرأى في يدي فتخات من ورق": يعنى من فضة؛ لأن الفتخة لا تكون مضروبة، وإنما هي حلقة شبه الخاتم.

فإن قيل: زكاة الحلي عاريته.

قيل له: قد اتفق الجميع على أن العارية غير واجبة، وأنها لا تستحق الوعيد بتركها، ولو كان كذلك لوجب إذا كان الحلي لرجل، أن تكون زكاته عاريته.

* ومن جهة النظر: اتفاق الجميع على وجوب الزكاة في الدراهم

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 318 (SanadKitab #16546, hlm. urut 857)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.