Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 317

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الذهب والورق

فقال لها: "أتعطين زكاة هذا؟ " قالت: لا. قال: "أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ ".

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا ابن ناجية قال: حدثنا أحمد بن حاتم قال: حدثنا علي بن ثابت قال: حدثنا يحيى بن أبي أنيسة الجزري عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود "أن زينب الثقفية امرأة عبد الله ﵄، سألت رسول الله ﷺ فقالت: "إن لي طوقًا فيه عشرون مثقالًا، أفأؤدي زكاته؟ قال: "نعم. أدي نصف مثقال.

قالت: فإن في حجري بني أخ لي أيتام، فأجعله، أو أفأضعه فيهم: قال: نعم".

وحدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا محمد بن إدريس الرازي قال: حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق قال: حدثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن عمرو بن عطاء أخبره عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن عائشة ﵂ قالت:

"دخل علي رسول الله ﷺ فرأى في يدي فتخات

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 317 (SanadKitab #16546, hlm. urut 856)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.