Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 316

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الذهب والورق

من ذهب فقلت: يا رسول الله أكنزٌ هو؟ فقال: "ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي: فليس بكنز".

فأخبر ﵊: "أن ما أدي زكاته: فليس بكنز"، فصار تقدير الآية على هذا المعنى: والذين لا يؤدون زكاة الذهب والفضة فبشرهم بعذاب أليم.

وروي في خبر آخر: "كل مال أديت زكاته: فليس بكنز وإن كان مدفونًا، وما لم تؤد زكاته: فهو كنز وإن كان ظاهرًا على وجه الأرض".

فصار الكنز في الشرع: اسمًا لما لا تؤدى زكاته.

* ويدل عليه أيضًا قول الله تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾؛ لأنه عموم في أصناف الأموال.

* ومن جهة السنة: حديث أم سلمة الذي قدمناه في الأوضاح التي كانت تلبسها.

وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي ﷺ، ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 316 (SanadKitab #16546, hlm. urut 855)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.