Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 1, halaman 283

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما تكون به الطهارة

وسائر السباع التي يستطاع الامتناع من سؤرها في العادة.

٤ - ومنها: سؤر مشكور فيه، لم يقطعوا فيه بطهارة ولا نجاسة، وهو سؤر الحمار والبغل.

* فأما القسم الأول: وهو سؤر الإنسان وما يؤكل لمه من الدواب: فلا خلاف بين فقهاء الأمصار في طهارته.

* وأما سؤر السنور ونحوها، فالأصل فيه: ما روت عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال في الهرة: "إنها ليست بنجسة، إنها من الطوافين عليكم والطوافات"، قالت: وقد رأيت رسول الله ﷺ يتوضأ بفضلها.

وحديث أبي قتادة أن النبي ﷺ قال: "إنها ليست بنجسة، إنها من الطوافين عليكم والطوافات".

وفي بعض الأخبار: "إنها من ساكني البيوت"، فصار ذلك أصلًا في طهارته.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 1، ص 283 (SanadKitab #16546, hlm. urut 89)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.