Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 1, halaman 284

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما تكون به الطهارة

* وأما وجه الكراهة: فحديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: "يغسل الإناء من سؤر الهر مرة".

فاستعملوا الخبرين، أحدهما في إثبات حكم الطهارة، والآخر في الكراهة.

فإن قيل: لو كان الوضوء به مكروهًا، لما توضأ به النبي ﷺ، لأن النبي ﷺ لا يختار من الأعمال إلا أفضلها، وقد ذكرت عائشة ﵂ أن النبي ﷺ كان يتوضأ بفضل سؤر الهرة.

قيل له: هذا لو لم يعارضه حديث أبي هريرة ﵁ في الأمر بغسل الإناء منه: كان كما قلت، فأما مع ذلك: فلا.

وعلى أنه يحتمل أن يكون فعله ذلك كان على وجه التعليم، فلم يكن مكروهًا على هذا الوجه، بل هو أفضل.

كما روى أنه أخر المغرب حتى كان قبل غيبوبة الشفق، فلم يكن ذلك مكروهًا لوقوعه على وجه التعليم.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 1، ص 284 (SanadKitab #16546, hlm. urut 90)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.