Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 377

  1. كتاب الزكاة
  2. باب مواضع الصدقات

أخذ الصدقة من أغنيائكم، وأردها في فقرائكم".

مسألة: [إعطاء العاملين على الصدقة منها]

قال أبو جعفر: (وينبغي للإمام أن يجعل للعاملين على الصدقة من الصدقة ما يكفيهم ويكفي أعوانهم).

وذلك لأن كل من قام بشيء من أمور المسلمين يستحق على قيامه رزقًا، كالقضاة والمقاتلة، وليس ذلك على وجه الإجارة؛ لأنها لا تجوز إلا على عمل معلوم، أو مدة معلومة، وأجر معلوم، وقد كان النبي ﷺ والخلفاء بعده يبعثون عمالًا على الصدقات وغيرها، فلم يرد عن أحد منهم أنه استأجر العمال عليها.

مسألة: [صرف الزكاة لصنف واحد]

قال: (وإن أعطيت الصدقات صنفًا واحدًا: أجزأ).

قال أبو بكر: روي عن عمر بن الخطاب وحذيفة وابن عباس ﵃.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 377 (SanadKitab #16546, hlm. urut 916)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.