Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 378

  1. كتاب الزكاة
  2. باب مواضع الصدقات

وروى الثوري عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن معاذ بن جبل ﵁ "أنه كان يأخذ من أهل اليمن العروض في الزكاة، ويجعلها في صنف واحد من الناس".

وعن سعيد بن جبير وإبراهيم وأبي العالية.

ولا يروى عن أحد من الصحابة خلاف ذلك، فصار إجماعًا لا يسع خلافه.

ويدل عليه قول الله تعالى: ﴿إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم﴾، وهذا عام في جميع الصدقات؛ لأنه اسم للجنس، لدخول الألف واللام عليه، وتضمنت الآية جواز إعطائها الفقراء، وهم صنف من الأصناف المذكورين في الآية الأخرى.

ويدل عليه قوله تعالى: ﴿والذين في أموالهم حق معلوم (٢٤) للسائل

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 378 (SanadKitab #16546, hlm. urut 917)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.