Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 379

  1. كتاب الزكاة
  2. باب مواضع الصدقات

والمحروم﴾، واقتضى جواز إعطاء الصدقة هذين دون غيرهما، وذلك ينفي وجوب قسمها على ثمانية.

ويدل عليه ما روي في حديث سلمة بن صخر ﵁ حين "ظاهر من امرأته، فأمره النبي ﷺ أن ينطلق إلى صاحب صدقة بني زريق ليدفع إليه صدقاتهم".

فأباح ﷺ دفع صدقاتهم إلى سلمة بن صخر ﵁، وإنما هو من صنف واحد.

وقال النبي ﷺ للرجلين اللذين سألاه من الصدقة: "إن شئتما أعطيتكما"، ولم يقل لهما من أي الأصناف أنتما، ليحسبهما من الصنف الذي هما منه.

ويدل على أنه مستحقة بالفقر: قوله ﷺ: "أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم، وأردها في فقرائكم".

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 379 (SanadKitab #16546, hlm. urut 918)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.