والمحروم﴾، واقتضى جواز إعطاء الصدقة هذين دون غيرهما، وذلك ينفي وجوب قسمها على ثمانية.
ويدل عليه ما روي في حديث سلمة بن صخر ﵁ حين "ظاهر من امرأته، فأمره النبي ﷺ أن ينطلق إلى صاحب صدقة بني زريق ليدفع إليه صدقاتهم".
فأباح ﷺ دفع صدقاتهم إلى سلمة بن صخر ﵁، وإنما هو من صنف واحد.
وقال النبي ﷺ للرجلين اللذين سألاه من الصدقة: "إن شئتما أعطيتكما"، ولم يقل لهما من أي الأصناف أنتما، ليحسبهما من الصنف الذي هما منه.
ويدل على أنه مستحقة بالفقر: قوله ﷺ: "أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم، وأردها في فقرائكم".