Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 384

  1. كتاب الزكاة
  2. باب مواضع الصدقات

ويدل على ذلك: أن الله سمى في الكفارة إطعام مساكين، ولو أعطى الفقراء جاز، ولو أوصى لزيدٍ: لم يعط عمرو.

مسألة:

(ولا يعطى من الزكوات إلا مسلم).

قال أبو بكر: كل صدقة أخذها إلى الإمام: لم يعط منها غير مسلم، كصدقات المواشي وعشور الأرضين وزكوات الأموال.

وقد كانت زكوات الأموال يأخذها الإمام في زمن النبي ﷺ وأبي بكر وعمر ﵄، فلما كان زمن عثمان ﵁ قال في رمضان: "هذا شهر زكواتكم، فمن كان عليه دين فليؤده، ثم ليزك بعده ماله".

فجعل الأداء إلى الملاك، وحق الإمام عندنا لم يسقط في أخذها، إلا أن أرباب الأموال بمنزلة الوكلاء للإمام في أدائها.

[مسألة: جواز إعطاء الصدقات من غير الزكاة لأهل الذمة]

وأما سائر الصدقات، من نحو صدقة الفطر والكفارات، فيجوز إعطاؤها أهل الذمة.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 384 (SanadKitab #16546, hlm. urut 923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.