وروي عن أبي يوسف: أن كل صدقة واجبة: لا يجوز أن يعطى أهل الذمة منها.
الحجة لأبي حنيفة: قول الله تعالى: ﴿فكفارته إطعام عشرة مساكين﴾، وقوله: ﴿فإطعام ستين مسكينًا﴾.
وقال النبي ﷺ في صدقة الفطر: "نصف صاع من بر، أو صاع من تمر": ولم يفرق بين المسلم والكافر.
وأيضًا: لما روي أن المسلمين كرهوا الصدقة على غير أهل دينهم، فأنزل الله تعالى: ﴿ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء﴾:
فقال النبي ﷺ: "تصدقوا على أهل الأديان".
فعموم الآية، ولفظ النبي ﷺ، كل واحد يجيز دفع الصدقات إلى أهل الذمة، فلما قامت الدلالة على تخصيص زكوات