Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 385

  1. كتاب الزكاة
  2. باب مواضع الصدقات

وروي عن أبي يوسف: أن كل صدقة واجبة: لا يجوز أن يعطى أهل الذمة منها.

الحجة لأبي حنيفة: قول الله تعالى: ﴿فكفارته إطعام عشرة مساكين﴾، وقوله: ﴿فإطعام ستين مسكينًا﴾.

وقال النبي ﷺ في صدقة الفطر: "نصف صاع من بر، أو صاع من تمر": ولم يفرق بين المسلم والكافر.

وأيضًا: لما روي أن المسلمين كرهوا الصدقة على غير أهل دينهم، فأنزل الله تعالى: ﴿ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء﴾:

فقال النبي ﷺ: "تصدقوا على أهل الأديان".

فعموم الآية، ولفظ النبي ﷺ، كل واحد يجيز دفع الصدقات إلى أهل الذمة، فلما قامت الدلالة على تخصيص زكوات

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 385 (SanadKitab #16546, hlm. urut 924)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.