Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 386

  1. كتاب الزكاة
  2. باب مواضع الصدقات

الأموال: خصصناها، وبقي حكم العموم فيما عداها.

ويدل عليه قول الله تعالى: ﴿لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين﴾.

وروي أنها نزلت في شأن أسماء بنت أبي بكر ﵂، وأمها جاءت وهي مشركة تستمنحها، وسألت النبي ﷺ عن ذلك، فأنزل الله تعالى هذه الآية.

وعمومها يقتضي جواز دفع الصدقات التي وصفناها إلى الذمي؛ لأنها من البر والإقساط.

وقال الله تعالى: ﴿ويطعمون الطعام على حبه مسكينًا ويتيمًا وأسيرًا﴾، والأسير في دار الإسلام لا يكون إلا كافرًا، فدل على أن الصدقة عليهم قربة.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 386 (SanadKitab #16546, hlm. urut 925)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.