Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 387

  1. كتاب الزكاة
  2. باب مواضع الصدقات

* ومن جهة النظر: أن الصدقة عليهم لما كانت قربة، ولم يكن أخذ الكفارات وصدقة الفطر إلى الإمام: جاز إعطاؤهم كما يعطون التطوع.

مسألة: [عدم جواز صرف الزكاة إلى بني هاشم أو مواليهم]

قال أبو جعفر: (ولا يعطى أحد منها من بني هاشم، ولا مواليهم).

وذلك لما يروى عن النبي ﷺ من جهات أنه قال: "إن الصدقة لا تحل لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس".

وقال ابن عباس ﵄: "ما خصنا رسول الله دون الناس إلا بثلاث: إسباغ الوضوء، وأن لا نأكل الصدقة، وأن لا ننزي الحمير على الخيل".

فإن قيل: روى عكرمة عن ابن عباس ﵄ أنه قال: "قدمت عير المدينة، فاشترى منها النبي ﷺ متاعًا، فباعه بربح أواقي فضة، فتصدق بها على أرامل بني عبد المطلب، ثم قال: لا أعود أن أشتري بعدها شيئًا، وليس ثمنه عندي".

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 387 (SanadKitab #16546, hlm. urut 926)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.