Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 388

  1. كتاب الزكاة
  2. باب مواضع الصدقات

قيل له: إنما تصدق عليهم بصدقة تطوع، وقد يجوز عندنا أن يعطى من التطوع.

وأيضًا: يحتمل أن تكون أرامل غير هاشميات.

فصل:

قال أصحابنا: تحل الصدقات لبني عبد المطلب، وليسوا كبني هاشم، بل هم كسائر قريش؛ لأنه لا خلاف أن بني أمية تحل لهم الصدقة، وأنهم ليسوا من آل النبي ﷺ، فكذلك بنو عبد المطلب؛ لأنهم جميعًا في القرب من النبي ﷺ سواء، والصدقة إنما حرمت بالقرب من النبي ﷺ في النسب.

فإن قيل: إن النبي ﷺ أدخل بني عبد المطلب في سهم ذوي القربى، كما أدخل بني هاشم، ولم يدخل سواهم من بطون قريش.

قيل له: لم يعطهم لقرب نسبهم منه فحسب؛ لأنه لو كان كذلك لأعطى بني أمية؛ لأنهم مساوون لهم في قربهم منه، ألا ترى "أن عثمان بن عفان وجبير بن مطعم ﵄ لما قالا للنبي ﷺ: "هؤلاء بنو هاشم فضلهم الله تعالى بك، فما بالنا وبنو المطلب،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 388 (SanadKitab #16546, hlm. urut 927)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.