Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 391

  1. كتاب الزكاة
  2. باب مواضع الصدقات

وروى ابن مسعود ﵁ عن النبي ﷺ قال: "لا يسأل عبد مسألة وعنده ما يغنيه، إلا جاءت شيئًا، أو كدوحًا، أو خدوشًا في وجهه يوم القيامة". قيل: يا رسول الله!

وما غناه؟ قال: "خمسون درهمًا أو حسابها من الذهب".

وروى عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن رجل من مزينة أنه سمع النبي ﷺ يقول: "من سأل وله عدل خمس أواقي: سأل إلحافًا".

وقد ذهب إلى كل مقدار روي في هذه الأخبار قوم، وليس في شيء منها دلالة على إثبات من يحل له أخذ الصدقة الواجبة؛ لأن أكثر ما فيها كراهية المسألة، ونحن نكرهها أيضًا، ولا نكره له أخذها بغير مسألة، كما قال النبي ﷺ في حديث عمر ﵁: "من أتاه شيء من هذا المال من غير مسألة، ولا إشراف

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 391 (SanadKitab #16546, hlm. urut 930)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.