Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 392

  1. كتاب الزكاة
  2. باب مواضع الصدقات

نفس، فليقبله".

* والدليل على صحة قول أصحابنا: قول النبي ﷺ "أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم، وأردها في فقرائكم".

فجعل الناس صنفين: أحدهما أغنياء مأخوذ منهم، والآخر فقراء مردود عليهم، ومن ملك أقل من مائتي درهم، فلا زكاة عليه بالاتفاق، فدل أنه في حيز الفقراء.

وقد روي عن النبي ﷺ أنه قال: "أعطوا السائل وإن جاء على فرس".

وعمومه يقتضي جواز إعطائه سائر الصدقات، فهذا يدل على أن فرس الركوب لا يعتد به في حصول الغنى، فقلنا على هذا: كذلك المسكن والخادم؛ لأن الحاجة إليهما أمس منها إلى الفرس.

ويجوز أن يعطى الفقير من الزكاة، مكتسبًا قويًا كان أو غير ذلك، وذلك لقول الله تعالى: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين﴾، وقال:

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 392 (SanadKitab #16546, hlm. urut 931)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.