Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 421

  1. كتاب الصيام

وقد ذكر مجاهد أن النبي ﷺ أمره بمثل كفارة الظهار.

[مسألة: جواز عتق رقبة غير مؤمنة في الكفارة]

وإنما جاز غير المؤمنة؛ لقول النبي ﷺ: "أعتق رقبة"، من غير شرط الإيمان، فهو عام في الجميع.

فإن قيل: قال الله تعالى: ﴿ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون﴾، والكافر خبيث.

قيل له: الذي أنفقه هو العتق، وعتقه ليس بخبيث، ولا رقبته، وإنما الخبيث منه كفره، ولا خلاف في أن عتق الكافر قربة، فكيف تكون القربة خبيثا.

فإن قيل: فهلا قستها على كفارة القتل؟

قيل له: لا يجوز ذلك عندنا من وجهين:

أحدهما: أنا لا نزيد في النص بالقياس.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 421 (SanadKitab #16546, hlm. urut 960)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.