Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 422

  1. كتاب الصيام

والثاني: أنه لا يجوز إثبات الكفارات قياسا.

فإن قيل: ما أنكرت أن يحوز الخاص صفة بالمنصوص قياسا، كما جعلت التيمم إلى المرفقين قياسا على الوضوء.

قيل له: لم نوجبه كذلك قياسا، بل بالنص لما في حديث عمار، والأسلع ﵄.

مسألة: [مقدار الطعام في كفارة رمضان]

قال أبو جعفر: (ويطعم كل مسكين نصف صاع من بر، أو صاعا من تمر).

وذلك لما روى يزيد بن هارون قال: أخبرنا محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر البياضي.

ذكر صخر ﵁ قصة ظهاره من امرأته، وأن رسول الله ﷺ قال له: "انطلق إلى صاحب صدقات بني زريق، فانظر ما اجتمع عنده من صدقاتهم، فأطعم وسقا ستين مسكينا، واستعن بسائره عليك وعلى عيالك"، ففعلت ذلك.

وروى يحيى بن زكريا عن محمد بن إسحاق عن معمر بن عبد الله

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 422 (SanadKitab #16546, hlm. urut 961)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.