Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 423

  1. كتاب الصيام

عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال: حدثتني خولة بنت مالك بن ثعلبة ﵂ "أن رسول الله ﷺ أعان زوجها حين ظاهر منها بفرق من تمر، وأعانته هي بفرق آخر، وذلك ستون صاعا، فقال رسول الله ﷺ: "تصدق به".

فإن قيل: قد روى عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار ﵁ "أن رسول الله ﷺ أعطى سلمة بن صخر قريبا من خمسة عشر صاعا، فقال: "تصدق بهذا".

قيل له: لم يقل له: يجزيك عن جميع الكفارة، فلا دلالة فيه على الخلاف.

وأيضا فإنما كان على وجع المعونة ببعض الكفارة، كما روى إسحاق عن يزيد بن زيد أن زوج خولة ﵂ ظاهر منها، فأعانه رسول الله ﷺ بخمسة عشر صاعا.

فإن احتجوا بما رواه عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن معمر عن عبد الله بن حنظلة عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن خولة ﵂ "أن زوجها ظاهر منها، فأمره رسول الله ﷺ أن يتصدق بخمسة عشر صاعا على ستين مسكينا".

قيل له: لم يقل: إنه يجزي من الكفارة، وإنما هي بعضها، بدلالة

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 423 (SanadKitab #16546, hlm. urut 962)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.