Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 3, halaman 1169

  1. النوع الرابع: الكلام في النهي وما يتعلق به من المسائل
  2. المسألة الأولى اعلم أن صيغة النهي مستعملة في ثمانية محامل بالاستقراء

مشتركة بينهما.

فعلى الخلاف الذي تقدم في الأمر، ودلائل الوجوب بعينها آتية في أنها للتحريم، لأن النهي أمر بالترك، فيكون الترك واجبا، ولا نعني بكون النهي للتحريم سوى هذا.

ثم اعلم أن أكثر ما تقدم من مباحث الأمر، جار في النهي بطريق العكس منها لكونه مقابلا له، وقد أحطت بها علما، فلا حاجة إلى الإعادة لئلا يطول الكلام ويتكرر من غير فائدة كثيرة، فلنذكر ما يختص به من المسائل.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 3، ص 1169 (SanadKitab #16562, hlm. urut 1077)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.