Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 3, halaman 1170

  1. النوع الرابع: الكلام في النهي وما يتعلق به من المسائل
  2. المسألة الثانية [في أن النهي للتكرار]

المسألة الثانية

[في أن النهي للتكرار]

ذهب أكثر من قال إن الأمر ليس للتكرار إلى أن النهي للتكرار، بمعني أنه يفيد الانتهاء عن المنهي عنه دائمًا.

ومنهم من سوى بينهما في أنهما لا يفيدانه، وذلك إما بأن يكونا للقدر المشترك بين التكرار وبين المرة الواحد، وإما بأن يكونا للمرة الواحدة.

ومنهم: من نقل الإجماع على أن النهي يفيد التكرار.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 3، ص 1170 (SanadKitab #16562, hlm. urut 1078)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.