Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 3, halaman 1176

  1. النوع الرابع: الكلام في النهي وما يتعلق به من المسائل
  2. المسألة الثالثة في أن مطلق النهي عند من يقول: إنه للتحريم، أو المقترن بقرينة للتحريم عند من لا يقول: به. هل يقتضي فساد المنهي عنه أم لا؟

المسألة الثالثة

في أن مطلق النهي عند من يقول: إنه للتحريم، أو المقترن بقرينة للتحريم عند من لا يقول: به. هل يقتضي فساد المنهي عنه أم لا؟

اختلفوا فيه:

فذهب كثير من الفقهاء من الأئمة الأربعة، وجماعة من المتكلمين منا ومنهم، وأهل الظاهر بأسرهم، إلى أنه يقتضي فساد المنهي عنه سواء كان المنهي [عنه] عبادة أو معاملة، وهو مذهب الشافعي / (١٩٣/أ) رحمه الله تعالى.

لكن اختلفوا في جهة دلالته عليه.

فمنهم: من قال: يدل عليه من جهة اللفظ.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 3، ص 1176 (SanadKitab #16562, hlm. urut 1084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.