Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 3, halaman 1177

  1. النوع الرابع: الكلام في النهي وما يتعلق به من المسائل
  2. المسألة الثالثة في أن مطلق النهي عند من يقول: إنه للتحريم، أو المقترن بقرينة للتحريم عند من لا يقول: به. هل يقتضي فساد المنهي عنه أم لا؟

ومنهم: من قال: من جهة المعنى.

وذهب أبو حنيفة، وأكثر أصحابه كمحمد بن الحسن، وأبي الحسن الكرخي، وكثير من أصحابنا كالقفال الشاشي. وكثير من المتكلمين منا، ومنهم كالجبائيين، وأبي عبد الله البصري، والقاضي: إلى أنه لا يقتضي فساده، سواء كان عبادة أو معاملة.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 3، ص 1177 (SanadKitab #16562, hlm. urut 1085)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.