Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 3, halaman 1225

  1. النوع الخامس: الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الأول: في العموم
  3. المسألة الأولى في تحديد اللفظ العام

وثانيها: أنه اللفظة الدالة على شيئين فصاعدا من غير حصر.

أما فائدة ذكر: اللفظة، فقد عرفتها.

واحترز: بالدالة / (٢٠٠/ب) على شيئين:

عن الجمع المنكر، والمثني، والنكرة في معرض الإثبات، فإن الجمع المنكر وإن تناول شيئين فصاعدا من غير حصر، لكن لا على وجه الدلالة بل على وجه الصلاحية.

وأما المثني: فإنه وإن تناول شيئين لكنه من غير زيادة.

وأما النكرة في معرض الإثبات: فلأنها لا تدل على شيئين.

واحترز بقوله: "من غير حصر": عن أسماء العدد.

واعلم: أن هذا غير جامع، لأنه يخرج عنه لفظة المعدومات، وهي عامة عند الجماهير، وهي غير دالة على شيئين على ما عرف من مذهبنا: أن المعدوم ليس بشيء وكذا لفظ "المستحيلات" عامة وهي غير متناولة للشيئين وفاقا.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 3، ص 1225 (SanadKitab #16562, hlm. urut 1132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.