Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 3, halaman 1226

  1. النوع الخامس: الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الأول: في العموم
  3. المسألة الأولى في تحديد اللفظ العام

وثالثها: ما قال الشيخ الغزالي - رحمه الله تعالى - هو اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدا.

قال: واحترزنا بقولنا: من جهة واحدة. عن قولهم: ضرب زيد عمرا.

فإنه وإن دل على شيئين، لكن من جهتين وهما الفاعلية والمفعولية.

وفيه نظر، لأنه إن أراد بهذه الدلالة دلالة لفظ: زيد وعمر، على مسماهما فقد خرج ذلك باللفظ الواحد، لأنهما لفظان، والقيد المذكور ثانيا يجب أن يخرج غير ما أخرج الأول.

وإن أراد بها دلالة لفظ "ضرب" فقط فهو باطل، لأن دلالته على الفاعل والمفعول بالالتزام لا بالمطابقة، ودلالة العام على معناه بالمطابقة لا بالالتزام.

وأيضا: فهو غير جامع وغير مانع.

أما الأول: فيما تقدم.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 3، ص 1226 (SanadKitab #16562, hlm. urut 1133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.