Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 3, halaman 1232

  1. النوع الخامس: الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الأول: في العموم
  3. المسألة الثالثة [في ألفاظ العموم]

من عوارضه هو المطلق": والدال على الأفراد الداخلة تحتها هو: العام، وهذا يعضد مذهب الجماهير، إذ لو كان معنى من المعاني عاما، لكان المعني الكلي أولى أن يكون عامًا، ولو كان كذلك لكان اللفظ الدال عليه عاما، لأن اتصاف معني اللفظ بالعموم والخصوص، والكلية الجزئية بالذات، توجب اتصاف اللفظ به بالعرض.

المسألة الثالثة

[في ألفاظ العموم]

اللفظ الذي يفيد العموم، إما أن يفيده لغة "أي" من حيث الوضع، أو عرفا، أو عقلا.

والأول: إما أن يفيده على الجمع، أو على البدل.

والأول: إما أن يفيده بنفسه أو بغيره.

والأول: على أقسام ثلاثة:

أحدها: ما يعم العقلاء وغيرهم وهو كلفظ "كل" / (٢٠٢/أ) و"جميع" و "أي" في الاستفهام والمجازات، تقول: "أي رجل جاءك" و "أي ثوب اشتريته" و "رجل ضربت ضربت" و "أي ثوب اشتريت اشتريت".

وثانيها: ما يختص بالعقلاء وهو لفظة "من" في الاستفهام، والمجازات.

وثالثها: ما يختص بغير العقلاء، وهو على قسمين:

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 3، ص 1232 (SanadKitab #16562, hlm. urut 1139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.