Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 3, halaman 1233

  1. النوع الخامس: الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الأول: في العموم
  3. المسألة الثالثة [في ألفاظ العموم]

أحدهما: ما يعمها وهو لفظة "ما" وقيل يتناول العقلاء أيضا قال الله تعالى: ﴿والسماء وما بناها﴾، وقال تعالى: ﴿ولا أنتم عابدون ما أعبد﴾.

وثانيهما: ما يختص ببعضها وهو كلفظة "متى" و "مهما" فإن كل واحد منهما يختص بالزمان وكلفظة "أين" و"حيث" فإنهما مختصان بالمكان.

وأما الذي يفيده بالغير فهو: إما في جانب الثبوت، أو في جانب العموم، أما الذي فالذي في جانب [الثبوت] فضربان:

أحدهما: "لام" التعريف: إذا لم تكن للعهد، ولغير الماهية، وهي إما في الجمع، سواء كان الجمع جمع سلامة، أو جمع مكسر، سواء كان للقلة "كأفعل" و "أفعال" و "أفعله"، أو للكثرة وهو ما عداها، ونص سيبويه على أن جمع السلامة للقلة.

ونصهم على أن جمع القلة للعشرة، وما دونها محمول على حالة التنكير جمعا بين المذهبين، ودفعا للتعارض، وأما في المفرد وهذا على رأي الفقهاء.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 3، ص 1233 (SanadKitab #16562, hlm. urut 1140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.