Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 4, halaman 1406

  1. النوع الخامس: الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الأول: في العموم
  3. المسألة الثالثة عشرة [الخطاب الخاص بواحد خطاب للباقين]

المسألة الثالثة عشرة

[الخطاب الخاص بواحد خطاب للباقين]

الخطاب الخاص لغة بواحد من الأمة، هل هو خطاب للباقين أم لا؟

اختلفوا فيه:

فذهب الجماهير إلى أنه ليس خطابا لهم.

وذهب بعض الظاهريين إلى أنه خطاب لهم.

لنا: أنه لو عم فعمومه، إما حقيقة أو مجاز.

فإن كان الأول: فإما أن يكون من جهة وضع اللغة، وهو باطل، إذ المسألة مفروضة فيما إذا كان الخطاب خاصا بالواحد بالوضع اللغوي، أو من جهة وضع الشارع بأن نقله الشارع إلى العموم، وهو أيضا باطل، إذ النقل خلاف الأصل.

وإن كان الثاني: فحمله على العموم يتوقف على وجود قرينة دالة على

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 4، ص 1406 (SanadKitab #16562, hlm. urut 1284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.