Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 4, halaman 1407

  1. النوع الخامس: الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الأول: في العموم
  3. المسألة الثالثة عشرة [الخطاب الخاص بواحد خطاب للباقين]

إرادته، وعند ذلك لا يبقى نزاع فيه.

فإنا نقول: أيضا بتعميمه إذ ذاك على وجه التجوز.

ونفى إمام الحرمين رحمه الله تعالى الخلاف عن المسألة، وقال: لا شك في أن الخطاب خاص لغة بذلك الواحد ولا ينبغي فيه خلاف، فلا معنى للخلاف في المسألة.

وفيه نظر: لأنه لا نسلم أن الخطاب عام في العرف الشرعي، بل الذي نسلم عموم مقتضى الخطاب، وعموم مقتضى الخطاب غير عموم الخطاب قطعا، والنزاع إنما هو في الثاني لا في الأول.

احتجوا بقوله ﵇: "حكمي على الواحد حكمي على الجماعة".

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 4، ص 1407 (SanadKitab #16562, hlm. urut 1285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.