Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 4, halaman 1427

  1. النوع الخامس: الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الأول: في العموم
  3. المسألة السادسة عشرة [حكاية النهي عن الرسول ﷺ لا يفيد العموم]

الأكثرين.

وهو الحق، لأن ما ذكروه ليس لفظ الرسول، بل هو حكاية عن نهيه ﵇ ولم يعلم عمومه، فلعل نهيه ﵇ كان خاصا بصورة فيها غرر، فظن الراوي عمومه حتى روى ما روي، وكذا يحتمل أن يكون قضاؤه لجار معين من الشريك أو الملاصق، فظن الراوي عموم الحكم فروى صيغة العموم، وكذا يحتمل أن يكون قضاؤه بالشاهد واليمين في نوع معين من المال أو البضع أو الجناية، فظن الراوي تعميمه.

وبتقدير أن يعلم ذلك النوع، فلعله كان في صورة خاصة لمعنى يخصها، وظن الراوي/ (٢٢٧/ب) عموم الحكم، فروى صيغة العموم وإذا كان

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 4، ص 1427 (SanadKitab #16562, hlm. urut 1305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.