Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 4, halaman 1431

  1. النوع الخامس: الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الأول: في العموم
  3. المسألة السابعة عشرة [في عموم الفعل]

فهذا لا عموم له بالنسبة إلى الفرض والنفل معا، ولا يمكن أن يستدل به على صحة الفرض والنفل جميعا في داخل الكعبة، لأن الصلاة الواحدة يستحيل أن تقع فرضا ونفلا معا.

مثال الثاني: ما روي عنه ﵇: "أنه صلى العشاء بعد غيبوبة الشفق".

فيحتمل أن يكون بعد غيبوبة الشفق الأحمر، ويحتمل أن يكون بعد غيبوبة "الشفقين" الأحمر والأبيض ولا يثبت عمومه بالنسبة إليهما

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 4، ص 1431 (SanadKitab #16562, hlm. urut 1309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.