Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 4, halaman 1440

  1. النوع الخامس: الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الأول: في العموم
  3. المسألة الثامنة عشرة

عليهن جمعا وترتيبا.

واعترض/ (٢٢٩/أ) عليه: بأنه يحتمل أن يكون النبي ﵇ عرف خصوص الحال، فأجاب بناء على ذلك، لا لأنه لا فرق بين تلك الحالة وغيرها في ذلك الحكم.

وهو ضعيف، لأن من الظاهر أنه ليس المراد من قوله "﵁" مع قيام الاحتمال، احتمال لفظ الحكاية لتلك الحالة، وإن فرض المسئول عالما بأن تلك الحالة غير مرادة للسائل، إما لعلمه بأن القضية لم تقع على تلك الحالة، أو لقرينة تدل على أن تلك الحالة غير مرادة له، بل المراد منه احتمال وقوع تلك القضية في تلك الحالة عند المسؤول مع احتمال

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 4، ص 1440 (SanadKitab #16562, hlm. urut 1318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.