Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 4, halaman 1441

  1. النوع الخامس: الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الأول: في العموم
  3. المسألة التاسعة عشرة [الحكم في واقعة مخصوصية يفيد العموم]

اللفظ إياها، وعند ذلك لا يخفي أنه يسقط ما ذكروه من الاحتمال.

المسألة التاسعة عشرة

[الحكم في واقعة مخصوصية يفيد العموم]

اختلفوا فيما إذا حكم النبي ﵇ بحكم في واقعة مخصوصة وذكر علته، كما في حكم الأعرابي المحرم الذي وقصت به ناقته بأنه لا يخمر رأسه ولا يقرب طيبا لعلة أنه يحشر يوم القيامة ملبيا حيث قال: "لا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا"، وكما حكم في شهداء أحد بأنهم يدفنون على حالهم لعلة أنهم يحشرون على أثر الشهادة حيث قال: (زملوهم بكلومهم ودمائهم فإنهم يحشرون يوم القيامة وأوداجهم

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 4، ص 1441 (SanadKitab #16562, hlm. urut 1319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.