Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 4, halaman 1471

  1. النوع الخامس: الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الثاني في الخصوص
  3. المقدمة
  4. المسألة السادسة [العام المخصوص حقيقة في الباقي أو مجاز]

بحيث لا يبقى من مدلوله شيء ولو اعتبر ذلك نسخا مع دلالته على بعض مدلوله، لكان حمل اللفظ على المجاز الخارج عن مسماه أولى أن يكون نسخا، فوجب أن لا يقبل فيه إلا ما يقبل في النسخ، لكنه باطل وفاقا.

المسألة السادسة

[العام المخصوص حقيقة في الباقي أو مجاز]

اختلفوا في أن العام المخصوص، هل هو حقيقة في الباقي أو هو مجاز؟.

فذهب جمهور أصحابنا، والمعتزلة كأبي على، وأبي هشام: إلى أنه مجاز كيف كان المخصص، وهو اختيار عيسى بن أبان من الحنفية.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 4، ص 1471 (SanadKitab #16562, hlm. urut 1348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.