Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 4, halaman 1472

  1. النوع الخامس: الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الثاني في الخصوص
  3. المقدمة
  4. المسألة السادسة [العام المخصوص حقيقة في الباقي أو مجاز]

وذهب جمهور الحنفية، والحنابلة، وكثير من أصحابنا، إلى أنه حقيقة كيف كان المخصص.

ومنهم من فصل وذكر فيه وجوها:

أحدها: أن المخصص إن كان مستقلا، سواء كان عقليا كالدليل الدال على أن غير القادر مراد من الخطاب في العبادات، أو لفظي، كما إذا قال المتكلم بالعام: أردت به البعض الفلاني فهو مجاز، وإن لم يكن مستقلا كالاستثناء كما إذا قال: من دخل داري أكرمته إلا زيدا، والشرط نحو أن يقول: من دخل داري أكرمته "إن أهدى إلي" والتقييد بالصفة مثل أن يقول: من دخل داري [من الطوال أكرمته، فهو حقيقة.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 4، ص 1472 (SanadKitab #16562, hlm. urut 1349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.